responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 228

ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، ولا يجوز رفع الحدث ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم.

ثم يضرب يديه (بيديه ـ خ) على التراب ثم يمسح. بهما جبهته من القصاص الى طرف الأنف الا على ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، وان كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ولليدين اخرى ، ويجب الترتيب والاستيعاب.

______________________________________________________

وأيضا قال في الذكرى ناقلا عن المعتبر : ما يدل على تعديل محمدين المذكورين حيث قال : رواية ابن حمران أرجح من وجوه (منها) انه أشهر في العمل والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والا عدل مقدم ، وهو دال على تعديل محمد بن سماعة أيضا لأن الترجيح انما يتم معه وتعديل ابن عاصم أيضا وما رأيته في الرجال ، ولعل هذا الجمع اولى ، وان قول المصنف (والا ولى تأخيره إلى آخر الوقت) إشارة الى ما قلناه فإني ما استَحسِنُ وجوب التأخير خصوصا مع اليأس من رفع المانع سيما إذا كان السبب غير عدم الماء هذا ما وصل إليه نظري القاصر

قوله : «(ويجب فيه النيّة للفعل إلخ)» البحث فيها قد مضى الا انه قيل : الظاهر ان الاحتياج هنا إليها أولى ولهذا قال بها أبو حنيفة مع إنكاره النيّة في غيره لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا) والتيمم هو القصد وهو النيّة ولأنها طهارة ضعيفة فتحتاج إليها ، وفيه تأمل ظاهر لان معنى التيمم القصد الى الصعيد بمعنى تحصيله واستعماله ، فلا يفهم حينئذ النيّة المطلوبة ، ولا المنوي ، وكونها ضعيفة لا يستلزم ذلك.

قوله : «(ثم يضرب بيديه على التراب إلخ)» ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معا ، وفي بعض الاخبار (باليد) وفي بعض (بكفيه) فالمعتبر اولى و (أحوط ـ خ ل) [١] ويمكن ان يكون وجه كلامهم ان النيّة إذا وجبت لا بد من مقارنتها للضرب على الأرض ، إذا هو أول فعله وليس ضرب اليد الأخرى


[١] يعني ، اعتبره الأصحاب أولى وأحوط.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست