واما التيمم
بالأمور المذكورة [١] مع فقد جميع ما يجوز به التيمم اختيارا مع التخيير فيها
، فكأنه للخبر [٢].
وينبغي اختيار
أكثرها غبارا ويتعين لو كان بحيث يمكن الأخذ منه وجمعه بحيث يستر ما تحته.
واعلم ان الذي
أفهمه هو جواز التيمم في أول الوقت ، ويدل عليه عموم آية التيمم [٣] ، والوقت [٤] ، وكذا أخبارهما العامة ، وان أول الوقت أفضل [٥] أو يتعين ، وقولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد
، وانه احد الطهورين في الصحيح ، وفي الصحيح انه. بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين ،
ورب الماء ورب الصعيد واحد [٦].
والاخبار
الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل الا على وجه بعيد في عدم الإعادة لمن صلى
بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت مثل صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في وقت؟ قال : تمت صلوته ولا اعادة عليه [٧].
وصحيحته عنه
عليه السلام أيضا (الى قوله) فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف
وليتوضأ (فليتوضأ ـ يب) ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم
احد الطهورين [٨] ومعلوم ان المراد مع سعة الوقت ، إذ الظاهر انه مع ضيقه
لا يحتاج الى التفصيل كيف وقد قلنا انه يتيمم لضيق
[١] غبار الثوب ،
واللبد ، وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى.