قوله
: «(ولا يصح إلخ)» عدم جواز التيمم إلا بالأرض اختيارا ممّا لا نزاع فيه عندنا لأنه أمر شرعي
موقوف على الشرع ، وما ورد الا بالصعيد ، وهو وجه الأرض مطلقا عند أكثر الأصحاب (وقيل)
: التراب ومرجعه اللغة وكأنّ كلاهما موجودين فيها ، ولعل الأعم اولى ، للجمع بين
قولهم : (وللأخبار الصحيحة) في بيان التيمم [١] حيث انها خالية عن بيان التراب ، بل المذكور فيها الأرض
فقط ، ولو كان المراد بالصعيد الذي هو المتيمم به ، التراب الخاص والناعم فقط ـ لما
حسن الاكتفاء بالأرض فيها ، ولوقوعه في أرض المدينة مع ان الغالب فيها ، الرمل
والحجارة.
ولما في صحيحة
ابن سنان عنه عليه السلام : فليمسح من الأرض وليصل [٢] نعم التراب أحوط ان وجد.
فحينئذ لا
ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق ، وكذا الحجر والمدر ،
والرمل.
(واما بعد
الإحراق) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز ، والّا جاز بعده أيضا مع ان الاستصحاب
يقتضي بقاء الجواز وان خرج عن اسم الأرض ، على انه قد جوز التيمم بها ، وما علم ان
للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية فالحكم باق ، وتبديل الحقيقة غير
ظاهر ، والأصل بقائها.
فكأنّ الى هذا
نظر السيد حيث جوّز بعده أيضا على ما نقل عنه ، والعدم اولى.
وكذا في تراب
القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها.
وكذا المستعمل.
واما عدم
الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت حقيقتها فيها.