responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 199

بخيوطه ، والتكفين بالقطن ، ويكره الكتّان والأكمام المبتدءة والكتبة (الكتابة ـ خ ل) بالسواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان.

وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وان كانت موسرة ، ويقدم الكفن من

______________________________________________________

واما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية [١] كونه احد المحال ، ولان الظاهر انه المراد باللبة في الخبر [٢].

وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا ، الخبر [٣].

وكراهيّة الكتان والسود مفهوم من الخبر [٤] ، بل التحريم ، وكأنه لعدم القائل والصحة حمل على الكراهة [٥].

وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي [٦].

واما كراهة الكتبة بالسواد ، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه.

وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر ، قد مرّ.

وكراهة التجمير للخبر [٧].

ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر انه إجماعيّ مع وجود بعض الأخبار فيه [٨].


[١] في خبر زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميّت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء إلخ ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٦.

[٢] في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة الحديث ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب التكفين ـ واللبة بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبّة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر انه (ص) صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره (مجمع البحرين).

[٣] قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق.

[٤] راجع الوسائل باب ٢٠ و ٢١ من أبواب التكفين.

[٥] يعنى لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة.

[٦] راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب التكفين.

[٧] لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب التكفين.

[٨] في صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال كفن المرأة على زوجها

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست