ووجوب كفن
المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر انه إجماعيّ مع وجود بعض الأخبار فيه [٨].
[١] في خبر زرارة عن
ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميّت عمدت الى الكافور
فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من
الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء إلخ ـ الوسائل باب ١٦
حديث ٦.
[٢] في خبر الكاهلي
وحسين بن المختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميّت
على موضع المساجد وعلى اللبّة الحديث ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب التكفين ـ واللبة
بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبّة وحبات ، ولببت
الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث
فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر انه (ص) صلى في ثوب واحد
متلببا به عند صدره (مجمع البحرين).
[٣] قاله الشيخ
وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر
جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق.