responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 196

واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ، وزيادة حبرة غير مطرّزة [١] بالذهب للرجل ، وخرقة لفخذيه ، ويعمّم بعمامة محنّكا ، وتزاد للمرئة لفّافة أخرى لثدييها ونمطا [٢] وقناعا عوض العمامة والذريرة [٣] ، والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر.

______________________________________________________

والمصنف في المنتهى ، وكذا جزمه باعتبار النيّة ثم تقوية عدم الإثم بتركها ، والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب ، لأنه ان خرج عنها بغير الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجبا والّا فلا بد من الثواب والمدح ، فإنه مقتضى حدّ الواجب ، فتأمل فيه.

ثم إني أظن ان مجرد الفعل من غير اعتبار النيّة على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرّر من الشارع له.

وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم ، وذلك يفهم من الاخبار الكثيرة [٤] فتفطن.

ولا يخفى ان هذا الكلام لا يحسم مادّة الإشكال ، لأنه قد يحصل برأيه الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد القربة أصلا بل يحصل مع قصد عدمها ، فالكلام الحاسم ان يقال : ان اعتبار الثواب في حدّ الواجب على تقدير اعتباره دائما غير مسلم بل يكفى ترتب الثواب على فعله بوجه مّا كما أشار إليه العلامة في النهاية ، اما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب والعلّامة : (الواجب ما يذمّ تاركه عمدا مختارا) فلا إشكال أصلا.

قوله : «(واغتسال الغاسل قبل التكفين إلخ)» استحباب غسله قبل التكفين


[١] الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئيه (مجمع البحرين).

[٢] وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونه وعليه يحمل قوله الصدوق ره في كيفيّة ترتيب الكفن ، تبدأ بالنمط فتبسطه إلخ (مجمع البحرين).

[٣] وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميّت الذريرة قيل هي فتاة حب ما كان لنشاب وغيره (النهاية).

[٤] ولعل المراد فهمه من الإطلاقات.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست