responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 175

والتعجيل الّا المشتبه ، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده.

واولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ، والزوج أولى في كل أحكام الميت ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله.

______________________________________________________

وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه [١].

واستحباب التعجيل (قيل) إجماعي والاخبار محمولة عليه [٢] لعدم الصحة ولعدم القول بالوجوب.

ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا [٣].

وكراهيّة طرح الحديد يقولون : اجماعيّة [٤].

واما دليل كراهيّة حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها [٥] ، لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصّحة.

والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل.

ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب احد الطهورين) [٦]. ولزوال الأقوى وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور ان الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم.

قوله : «(واولى الناس بغسله أوليهم إلخ)» كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيّته له (ما نرى) له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولى الأرحام [٧]. عليه أصلا ، وما نفهمه.


[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ عن ابى كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شدّ لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث.

[٢] راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب الاحتضار.

[٣] راجع الوسائل باب ٤٨ من أبواب الاحتضار.

[٤] يعنى دليل هذا الحكم هو الإجماع فقط.

[٥] راجع الوسائل باب ٤٣ من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ والمناسب : لعدم القول بالحرمة.

[٦] لاحظ باب ٣ وباب ٧ من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب ٢٣ منها.

[٧] الأنفال ـ ٧٥ والأحزاب ـ ٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست