responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172

ويغسل المخالف غسله.

______________________________________________________

التوجه الى تجهيز الميّت اتكالا على انه لا يترك ، بل يفعلونه (يغسلونه ـ خ) ولم ينكر ذلك في عصر من العلماء والصلحاء.

ولا تفاوت بين حصول الظن ممّا يعتبر شرعا في موضع آخر مثل شهادة العدلين أولا ، إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدل على اعتباره في آخر مع انه في الأكثر انما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم ، وعلى تقدير اعتباره لا فرق بين أخبارهما بأنهم فعلوا أو يفعلون ، إذ الشهادة عن علم فلا تفاوت في المشهود عليه فلا يرد ما أورد عليه بأنه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظن على تقدير عدم أخبارهما بالفعل فتأمل.

واما وجوب غسل كل مسلم ومن بحكمه فلعل دليله الإجماع فليس عليه دليل واضح غيره ، والظاهر انه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما يفهم من المنتهى ، وكذا في عدم وجوب غسل الكافر بأصنافه ، بل في تحريمه أيضا ولو بإنكار ما علم من الدين ضرورة مع انتحاله الإسلام ، مثل الخوارج والنواصب.

ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبنى على انه ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله في التهذيب [١]. ولكنه بعيد والظاهر انه مسلم ما لم ينكر الضروري أو لم يفعل ما يخرج به عنه مثل النصب ، وان كان مراد الأصحاب من قولهم يغسل المخالف غسل أهل الخلاف باعتبار كونه غسلا صحيحا باعتقاده فكذلك يكون صلوته وتكفينه وغير ذلك من الأحكام ، ولكن فيه تأمل.

وقالوا : يكره للمؤمن غسل المخالف ، كأنّ المراد قلة الثواب وهو بعيد ، إذ المنع عن الواجب ليس بسديد.

وقالوا أيضا : ولو لم يعرف غسل أهل الخلاف غسل غسل أهل الحق.


[١] قال الشيخ المفيد ره في المقنعة : لا يجوز لأحد من أهل الأيمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية إلخ ـ وقال الشيخ الطوسي ره في التهذيب (شرح المقنعة) : الوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار الا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالف أيضا غير جائز انتهى موضع الحاجة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست