responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 170

وحكمها كالحائض في كل الأحكام الا الأقل.

ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيّامها من الثاني ، وابتدائه من

______________________________________________________

الخبر ، ولكنه غير صحيح ولا يخلو عن بعد مّا في بعضها.

قال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن اقصى مدّة النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندي انتهى ، وادعى إجماع المسلمين على ان العشرة على تقدير وجود الدم نفاس ، وما نقل الا الاخبار الدالة على الرجوع الى أيامها التي لها في الحيض ، فكأنه فهم منها أقصى مدّة أيامها بجعل الأيام المشار إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض ، أو ضم الاستظهار إليها ، أو على المرأة التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة ، مع انه أوّل باقي الأخبار بالتأويلات البعيدة ، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب ، ولا بد ان يرد الباقي [١] لعدم القائل به كما هو الظاهر ، أو النادر ، إذ لا قائل بثلثين ، ولا بأربعين إلى خمسين وغير ذلك ، أو يحمل على التقيّة من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر ، مع ان البعض لا يخلو عن قصور إمامتنا أو سندا ، ولو لا خوف الإطالة لبسطت ولكن الاختصار على هذا أليق حتى يفرج الله.

قوله : «(وحكمها كالحائض إلخ)» وهو ظاهر بناء على انهم يقولون انه حيض والتفارق في بعض الدليل لا يضره ، نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا بدليل ، فلو سلم انه كان حيضا في الواقع يمكن ان يكون حكمه غير ذلك الحكم ، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم الا ان يكون إجماعا على اتحاد الحكم فيهما ، والأصل متبع والاحتياط يراعى.

واستثنى من الكليّة أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج ، مثل الأقل والأكثر ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغ ، بل أكثرها لا يحتاج الى الذكر وتركت لعدم الاحتياج.

قوله : «(ولو تراخت إلخ)» دليله واضح واما البحث في كونهما نفاسين أو واحدا مع وضوح الحكم على التقديرين (غير معتد به) والظاهر انه مع تحقق


[١] لا بد ان يردّ الشيخ قده باقي الأخبار الواردة في الزائد عن العشرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست