الخبر ، ولكنه غير صحيح ولا يخلو عن بعد مّا في بعضها.
قال الشيخ في
التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن اقصى مدّة النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها
عندي انتهى ، وادعى إجماع المسلمين على ان العشرة على تقدير وجود الدم نفاس ، وما
نقل الا الاخبار الدالة على الرجوع الى أيامها التي لها في الحيض ، فكأنه فهم منها
أقصى مدّة أيامها بجعل الأيام المشار إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض ، أو
ضم الاستظهار إليها ، أو على المرأة التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة ، مع انه
أوّل باقي الأخبار بالتأويلات البعيدة ، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب ، ولا بد ان يرد
الباقي [١] لعدم القائل به كما هو الظاهر ، أو النادر ، إذ لا قائل
بثلثين ، ولا بأربعين إلى خمسين وغير ذلك ، أو يحمل على التقيّة من العشرين وتسعة
عشر وسبع عشر ، مع ان البعض لا يخلو عن قصور إمامتنا أو سندا ، ولو لا خوف الإطالة
لبسطت ولكن الاختصار على هذا أليق حتى يفرج الله.
قوله
: «(وحكمها كالحائض إلخ)» وهو ظاهر بناء على انهم يقولون انه حيض والتفارق في بعض
الدليل لا يضره ، نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا بدليل ، فلو سلم انه كان حيضا في
الواقع يمكن ان يكون حكمه غير ذلك الحكم ، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم
الا ان يكون إجماعا على اتحاد الحكم فيهما ، والأصل متبع والاحتياط يراعى.
واستثنى من
الكليّة أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج ، مثل الأقل والأكثر ومثل كون النفاس ليس
بدليل للبلوغ ، بل أكثرها لا يحتاج الى الذكر وتركت لعدم الاحتياج.
قوله
: «(ولو تراخت إلخ)» دليله واضح واما البحث في كونهما نفاسين أو واحدا مع وضوح الحكم على
التقديرين (غير معتد به) والظاهر انه مع تحقق
[١] لا بد ان يردّ
الشيخ قده باقي الأخبار الواردة في الزائد عن العشرة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 170