responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 168

ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلوتها وغسلها كالحائض ولا تجمع بين صلوتين بوضوء واحد

______________________________________________________

وأيضا يفهم (تارة) اعتبار التضيق (وتارة) عدمه في المنقطع الحيض أيضا ، وان كلام الذكرى مشعر بالعدم في الاستحاضة ، لأنه جعله مثله ، فهو يدل على ان ذلك مقرر فيها مع انه قد تقدم منه اعتباره فيه ذلك الّا ان يكون المراد باعتقاد الشهيد وعرف مذهبه فيه وقد قاله الشارح ، وما اعرف دليله وهو اعرف بما قال ، وبالجملة لا يخلو كلامه في مسئلة صومها عن إغلاق ينبغي التدبر والتأمل.

قوله : «(ولو أخلت بالوضوء إلخ)» دليله واضح ، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر أفعالها أيضا مثل غسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو.

واما كون غسلها كالحائض فظاهر أيضا ، بل يمكن كونه إجماعيا إلا في نيّة رفع الحدث ، ويمكن عدم الفرق فيها أيضا لعدم اعتبار الدم الموجود ، شرعا وما نريد بالرفع الا هذا فتأمل.

قوله : «(ولا تجمع بين صلوتين إلخ)» ما فهمت دليلهم ، وقد مر البحث في عدم احتياج غسل الاستحاضة إلى الوضوء ، نعم في قليلها يجب الوضوء لكل صلاة (قيل) أراد الرد على الشيخ المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل فليس تكرارا ، للتصريح بهذا الغرض.

واعلم انه ينبغي ان تحتاط في عدم تعدى الدم إلى سائر المحالّ كما دلت عليه صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها حيث قال : (تحتشي وتستثفر) [١] فيدل على كون الخفة في النجاسة مطلوبا ، وكذا ما يدل على حال السلس ، فينبغي ملاحظة ذلك في مثل دم القروح والجروح.

وأوجب الشارح ، ونقل عن المصنف أيضا وجوب الاشتداد [٢] دائما على الصائمة ، وهو بعيد جدا ، ولا يدل عليه بطلان صومها بترك الأغسال النهارية ، وهو


[١] ئل باب ١ حديث ١ من أبواب الاستحاضة.

[٢] اى (شدّ) مجرى الدم خوفا من التعدي بالاستثفار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست