وأيضا يفهم (تارة)
اعتبار التضيق (وتارة) عدمه في المنقطع الحيض أيضا ، وان كلام الذكرى مشعر بالعدم
في الاستحاضة ، لأنه جعله مثله ، فهو يدل على ان ذلك مقرر فيها مع انه قد تقدم منه
اعتباره فيه ذلك الّا ان يكون المراد باعتقاد الشهيد وعرف مذهبه فيه وقد قاله
الشارح ، وما اعرف دليله وهو اعرف بما قال ، وبالجملة لا يخلو كلامه في مسئلة
صومها عن إغلاق ينبغي التدبر والتأمل.
قوله
: «(ولو أخلت بالوضوء إلخ)» دليله واضح ، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر
أفعالها أيضا مثل غسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو.
واما كون غسلها
كالحائض فظاهر أيضا ، بل يمكن كونه إجماعيا إلا في نيّة رفع الحدث ، ويمكن عدم
الفرق فيها أيضا لعدم اعتبار الدم الموجود ، شرعا وما نريد بالرفع الا هذا فتأمل.
قوله
: «(ولا تجمع بين صلوتين إلخ)» ما فهمت دليلهم ، وقد مر البحث في عدم احتياج غسل
الاستحاضة إلى الوضوء ، نعم في قليلها يجب الوضوء لكل صلاة (قيل) أراد الرد على
الشيخ المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل فليس تكرارا ، للتصريح بهذا الغرض.
واعلم انه
ينبغي ان تحتاط في عدم تعدى الدم إلى سائر المحالّ كما دلت عليه صحيحة معاوية
المتقدمة وغيرها حيث قال : (تحتشي وتستثفر) [١] فيدل على كون الخفة في النجاسة مطلوبا ، وكذا ما يدل
على حال السلس ، فينبغي ملاحظة ذلك في مثل دم القروح والجروح.
وأوجب الشارح ،
ونقل عن المصنف أيضا وجوب الاشتداد [٢] دائما على الصائمة ، وهو بعيد جدا ، ولا يدل عليه بطلان
صومها بترك الأغسال النهارية ، وهو