responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 142

(وما قبل) التسع ، ومن الأيمن ، وبعد اليأس ،

______________________________________________________

العذرة بالطوق فغير واضح وان ورد به النص مع اختلافه كما حكى [١] ، لكن ليس بحيث يعمل عليه ، ولا ينظر الى غيره فالمرجع حينئذ الظن بالصفات المذكورة لا بمجرد الطوق ، والا [٢] فالمرجع هو الأصل ، والاحتياط واضح وتحمل الرواية على ذلك [٣]

قوله : «(وما قبل التسع إلخ)» الذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضا قبله أيضا ان وجد بصفاته ، ولم يكن إجماع ونص على عدمه ، ولكن الظاهر انهم قد اجمعوا عليه ، ومستنده الاخبار [٤]

ثم ان الظاهر على الحكم ببلوغها به كالإنبات وخروج المنى ، والظاهر ان بلوغها بابتداء العشرة ، وإكمال التسع فالحيض أيضا علامة للبلوغ إذا لم يعلم بغيره من العلامات فلا إشكال في الحيض كما في الباقي فإن الكل علامات البلوغ ، مع انه صرح المصنف في التذكرة على ان قبل التسع ، المنى أيضا ليس بعلامة وكذا غيره وانما يعلم البلوغ بكل واحد منهما على تقدير إمكانه وعدم العلم بغيره وحال الاشتباه


[١] فان في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبان (المروية في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السلام : فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة ، وفي المروية في التهذيب : فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ـ الوسائل باب ١٦ حديث ١ و ٢ من أبواب الحيض ثم قال الوسائل : أقول : رواية الشيخ اثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم وقال المحقق : لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى وقد نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ولا يبعد صحة الروايتين وتعدد هما وتكون إحداهما تقيه أولها تأويل آخر ورواية الشيخ أشهر فهي حجة والله اعلم انتهى ما في الوسائل

[٢] يعني وان لم يكن ظن يرجع الى الأصل

[٣] يعنى على حصول الظن بالصفات وقوله ره وتحمل الرواية يعنى به رواية الطوق ففي رواية خلف بن حماد الكوفي بنقل الكافي : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض وفي نقل التهذيب تستدخل القطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة بالدم فهو من الطمث

[٤] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب العدد من كتاب الطلاق

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست