الاستبراء
بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره (المرأة ـ خ)
وأيضا قال في الاستبصار : (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل : (واستدل
بالأخبار الدالة على وجوب اعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء [١] فتأمل
واما دليل
استحباب إمرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب
البعض ذلك ، ويدل على وجوبه [٢] ، الأصل والعمومات وخبر خاص [٣] بخصوصه
ودليل استحباب
تخليل ما يصل اليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى
قوله
: «(ولو أحدث إلخ)» فيه مذاهب ثلثة [٤] ، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن ، لأن الحديث
الأصغر موجب للوضوء لما مرّ من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة بالدليل
الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم (يفهم ـ خ ل) فبقي الباقي على
حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره
فيه بعد إتمام الغسل ، (ولو قيل) له تأثير ولكن يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن
ارتفعت ، (قيل) له : بديهة العقل تحكم بان غسل الأعضاء
[٢] هكذا في ثلاث نسخ
خطية وفي المطبوعة : (ويدل على عدم وجوبه)
[٣] لعل نظره قده الى
ما في ذيل صحيحة على بن جعفر عن أخيه : وينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على
ما نالت من جسده ئل باب ٢٦ حديث ١١ من أبواب الجنابة
[٤] أحدها وجوب
الإعادة من رأس (ثانيها) وجوب إتمام الغسل من دون شيء (ثالثها) ـ وجوب إتمامه مع
الوضوء للصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى وهو مختار الشارح قده
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 140