كان الاحتياط مع المرة لاحتمال التحريم ولكن ظاهر الآية والاخبار يدفعه
وعلى كل حال
ينبغي عدم التجاوز عن المرّتين لاحتمال التحريم ، بل الغرفتين لا ان يأخذ الغرفات
الكثيرة ويسميها مرّة واحدة لوسوسة عدم وصول الماء الى جميع العضو ، لعدم نقل ذلك
، ولان المتبادر من المرّتين والواحدة هو الكف ولوجود الغرفة في بعض الاخبار ، [١]
فإن حصل الشبهة
فينبغي من الملاحظة في الاولى [٢] والإعانة باليد والمبالغة ، فإن الواحدة تكفي حينئذ ،
كما يفهم من الاخبار فالظاهر من منع الصدوق حينئذ يكون للغرفة الثانية
وورد في حسنة
زرارة وبكير بعد حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : فقلنا له أي لأبي جعفر
عليه السلام أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراء؟ فقال نعم إذا
بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله [٣] فيفهم أن الغرفة مع المبالغة تجزى والاثنتان بدونها
أيضا.
واما الثالثة
فغير ثابت كونها عبادة بالأصل ، فيتوقف مشروعيتها وكونها عبادة على الدليل الشرعي
ولم يثبت ، وعموم الآية والاخبار غير ظاهر فيها لحصول الامتثال قبله ، وأيضا قد
ادعى كونه بدعة ، (وكون) المراد بالثالث الذي بعد العلم بتحقق الغسل مرّتين ولو
كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر ،)
نعم ان ضيّع
الماء قبله (قبلها ـ خ ل) بحيث ما بقي شيء منه يجرى على العضو كله وما حصل العلم
بالغسل المعتبر ، بذلك الماء ولو مع المبالغة ـ يأخذا الثالثة ، إذ ما قبلها في
حكم العدم فهي الاولى ، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل المرّات التي نقل
الخلاف فيها ، واحتمال الدخول في الإسراف مع النقل لخصوص منع الإسراف في الوضوء ،
عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المشهور ، وبالجملة ، الاحتياط يقتضي ترك
الغرفة الثالثة