نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 109
فإن استأنف
ماءا جديدا بطل وضوئه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فان جفت بطل
ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم (اليد خ) اليسرى ، ثم يمسح
الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما
لا بأس في مسح الوضوء مقبلا ومدبرا [١] في الصحيح من الاخبار ، بل لا يبعد منه فهم جواز الغسل
كذلك ، لان المراد بالمسح إمرار اليد وهو أعم ممّا في الغسل والمسح وكأنه لذلك احتج
السيد به على جواز النكس في الغسل على ما نقلوا ، فالعجب منه انه لا يقول به في
المسح ، مع انه أصرح فيه على تقدير شموله للغسل أيضا.
والبحث في عدم
الجواز مع الحائل الا ضرورة وعدم جواز الغسل بدل المسح كما مر.
وكذا مرّ بطلان
المسح بالماء الجديد ، ولو قال المصنف (بطل مسحه) بدل قوله : (بطل وضوئه) لكان
اولى فكأن مراده مع الاكتفاء بذلك حتى يجف السابق ولا شبهة في جواز أخذ البلة من
موضع الوضوء ، ويدل عليه الاخبار ، أيضا [٢]
وأيضا لا شك في
وجوب الترتيب بين الأعضاء إلا في الرجلين لوجود الدليل في غيرهما فقط ، ومحض الفعل
[٣] ليس بدليل كما مرّ ، ودل عليه أيضا عموم القرآن والاخبار وأبطل الاستدلال
بالفعل قوله عليه السلام (مقبلا ومدبرا) فافهم ، والأصل المؤيد بهذه الأشياء مع
الشهرة ، دليل قوى ، (والعجب) من المحقق الثاني حيث لا يخرج عن الشهرة بدليل قوى
كما يفهم من تتبع كلامه ، انه خرج هنا عن الشهرة مع وجود مؤيد قوى وأيضا ترك
الترتيب في تعليم الوضوء المنقول في الاخبار الصحيحة [٤] يدل على العدم ، نعم الاحتياط ذلك ، بل ينبغي