والبحث في مسح
الرجلين كالرأس مع زيادة ، هي ان بعض الاخبار دال على وجوب استيعاب ظهر القدم
بالكف كلّه وصرح المصنف به في المختلف ، بل هو ظاهر الآية أيضا ، إذ المتبادر منها
الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب وهو حسنة أبي العلاء الآتية
ومثل صحيحة
أحمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن المسح على القد مين
كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين الى ظهر (ظاهر ـ خ ل) القدم
فقلت : جعلت فداك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا إلّا ، أولا
يكفه ، [١] على اختلاف النسخ.
ولا يخفى
المبالغة المفهومة من هذا الخبر حيث فهم الاستيعاب أولا من قوله : فمسحهما ، ثم من
النهي الصريح بقوله : (لا) ثم من الحصر ، وما ذكره في الذكرى [٢] وقال : في المعتبر : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل
يكفى المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت
عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدا ، والاحتياط معلوم.
وأيضا يفهم
استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الا على قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع؟ قال : يعرف هذا
وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه [٣] فافهم.
والظاهر انه لا
ينافيه التبعض المفهوم من قوله : (بشيء من قدميك) [٤] لان كل الظهر بعض الرجل وشيء منه ، فيحمل على هذا
المقدار للنهى عن الأقل في هذا
[١] في الاستبصار في
باب المسح من الرأس والرجلين هكذا ، قال بإصبعين من أصابعه : إلا يكفيه؟ فقال : لا
يكفيه (الا يكفيه ـ خ ل) وأورد الحديث في ئل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب الوضوء
[٢] في الذكرى (بعد
نقل رواية زرارة وبكير : وقال في المعتبر لا يجب إلخ ما نقله الشارح قده