العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما
قاله في الشرح [١] ، للفظ العضد مع نقل الإجماع على عدم وجوب غسله وعدم
صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب
قوله
: «(ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه)» الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها ،
ومع سترها بالشعر المختص ، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر
وظاهر الاخبار ، بل الآية أيضا يدل على ذلك ، وكذا على الاكتفاء بالمسمى الا انّ
ظاهر الآية وبعض الاخبار يدل على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس [٢]
ولعل الإجماع
مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام [٣] ، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه [٤] ـ وان كان على بن الحكم في الطريق الا ان الظاهر انه
الثقة
وبحسنة زرارة (لإبراهيم)
، عن ابى جعفر عليه السلام الى قوله وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة
يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى [٥] دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لا أى جزء كان.
ولعل المراد
بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس ، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له
حقيقة
ويفهم منها
وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الاخبار أيضا في الجملة ، وقد ادعى
[١] قال الشهيد
الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفر : ما هذا لفظه ،
والظاهران المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم
اللبس للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو اولى من حمله على
الاستحباب لانه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى
[٢] راجع الوسائل باب
٢٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ من أبواب الوضوء