responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103

ومسح بشرة مقدم الرّأس أو شعره المختص به بأقل اسمه

______________________________________________________

العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما قاله في الشرح [١] ، للفظ العضد مع نقل الإجماع على عدم وجوب غسله وعدم صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب

قوله : «(ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه)» الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها ، ومع سترها بالشعر المختص ، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر وظاهر الاخبار ، بل الآية أيضا يدل على ذلك ، وكذا على الاكتفاء بالمسمى الا انّ ظاهر الآية وبعض الاخبار يدل على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس [٢]

ولعل الإجماع مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام [٣] ، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه [٤] ـ وان كان على بن الحكم في الطريق الا ان الظاهر انه الثقة

وبحسنة زرارة (لإبراهيم) ، عن ابى جعفر عليه السلام الى قوله وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى [٥] دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لا أى جزء كان.

ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس ، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له حقيقة

ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الاخبار أيضا في الجملة ، وقد ادعى


[١] قال الشهيد الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفر : ما هذا لفظه ، والظاهران المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو اولى من حمله على الاستحباب لانه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى

[٢] راجع الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ من أبواب الوضوء

[٣] راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء

[٤] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الوضوء

[٥] الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٢ من أبواب الوضوء

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست