responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 98

على الأوّل و جمادي الآخرة على الثاني. و إن قال: بعد ما قبل قبله رمضان، فشوّال على الأوّل، و ذو الحجّة على الثاني. و إن قال: قبل ما قبل قبله رمضان، فذو الحجة على الأوّل و شوّال على الثاني. و إن قال: بعد ما بعد بعده رمضان، فجمادي الآخرة على الأوّل و شعبان على الثاني. و لا احتمال في هذه الأربعة لثالث و مجمل ما ذكر في هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيّده اللّٰه و لا زال عنده الإحسان.

[المطلب الرابع الحجّ]

المطلب الرابع الحجّ لو نذر إيقاع حجّة الإسلام في عام متأخّر عن عام الاستطاعة بطل. و لو نذره بعام استطاعته انعقد على المختار فإن أخلّ لزمه مع الإثم الكفّارة.

و لو نذر الحجّ ماشياً، و قلنا المشي أفضل انعقد الوصف كما يتضمّنه الأخبار و إلّا فلا إلّا على جواز نذر المباح المتساوي إن لم يكن الركوب أفضل، أو على ما تقدّم من لزوم صفة العبادة و إن لم يترجّح على خلافها و في صور الانعقاد يلزمه المشي من بلده أي بلد النذر، كما في المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحرير [3] و الإرشاد [4] أو بلد الناذر، كما قيل [5] و وجه لزومه من أحدهما أنّ الحجّ هو القصد قد اريد هنا القصد إلى بيت اللّٰه و يبتدئ قصده بابتداء السفر إليه، و لأنّه السابق إلى الفهم في العرف من قولهم: حجّ ماشياً، و قد يتأيّد بما ورد من القيام في المعبر. و أمّا الكون من بلد النذر فلأنّ الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة. و من قال بأنّه من بلد الناذر قال: إنّه المتبادر. و قيل: من أقرب البلدين إلى الميقات، لأصل البراءة. و يمكن القول بأنّه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى


[1] المبسوط: ج 1 ص 303.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 107 س 6.

[4] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 93.

[5] نسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن الجنيد: ص 135 س 17.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست