responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 87

صامه أوّلًا فلا يجزئ التالي كما إذا عيّن يوماً في النذر فصام ما قبله، و من أنّ خصوص الزمان غير مقصود و إنّما المقصود هو الوصف و هو مرجوح، فيجوز تحرّي الأفضل، و الأوّل أجود. و عليه إن عيّن التفريق بين جميع أيّام الشهر أو بعضها تعيّن. و إن أطلق فهل يجب تفريق الجميع حتّى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث لا يصدق أنّه صام شهراً متتابعاً أو يصدق أنّه صامه متفرّقاً؟ وجهان، لعلّ الأخير أجود. و عليه فإن حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوماً وجب أن لا تتابع بينهما بل يترك الصوم قبل بلوغها، و يحتمل العدم بناءً على تحقّق التفريق حقيقة و إن صدق التتابع أيضاً من وجه، و إن لم يحصل إلّا بمتابعة الجميع فلا إشكال في أنّه يكفي تفريق يوم من أيّامه ممّا قبله أو بعده و لو عيّن يوماً يجوز صومه تعيّن. و لو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر من أنّه قضاء المنذور و من هيئته التتابع فلو قضاه متفرّقاً لم يقض المنذور، و من أنّه غيره و إنّما وجب بأمر جديد و إنّما وجب التتابع في المنذور و الأصل البراءة، و لأنّ إيجابه بمنزلة تعيين الزمان و قد فات.

و لو نذر صوم هذه السنة مثلًا لم يجب قضاء العيدين و لا أيّام التشريق إذا كان بمنى ناسكاً كما اختاره فيما تقدّم، لخروجها عن النذر، خلافاً للعامّة [1] في وجه و لا قضاء شهر رمضان إذا صامه، فإنّه إمّا أن يدخل في النذر و قد صامه أو لا فيكون كالعيد و هل يدخل رمضان في النذر؟ الأقرب ذلك لأنّ المختار جواز نذر الواجب عيناً. و السنة عبارة عن اثني عشر شهراً فلا جهة لخروجه فيجب بإفطاره عمداً لا لعذر كفّارتان و يخرج على القول بعدم تعلّقه بالواجب عيناً كالعيد و على القولين ليس عليه إلّا قضاء واحد، و يجب قضاء ما أفطر أيّام السنة في السفر و المرض


[1] المجموع: ج 8 ص 481.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست