نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 75
عليَّ المشي إلى بيت اللّٰه، و هو محرم بحجّة، أو عليَّ هدي كذا و كذا، فليس بشيء حتّى يقول: للّٰه عليَّ المشي إلى بيته أو يقول: للّٰه عليَّ هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا [1]. و هو نصّ النافع [2].
و هو إمّا نذر لجاج و تمادى في غضب أو نذر برّ و طاعة فالأوّل: أن يقصد به منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلًا ليغيظ به غيره أو لاغتياظه منه فالمنع نحو إن دخلت الدار فمالي صدقة، و الإيجاب نحو إن لم أدخل فمالي صدقة. و الثاني: إمّا أن يعلّقه بجزاء أي مجازاة أو يعلّق صيغته بجزاء إمّا شكر نعمة مثل: إن رزقني اللّٰه ولداً فمالي صدقة، أو شكر دفع نقمة مثل: أن تخطّاني المكروه فمالي صدقة، أو لا يعلّقه مثل: مالي صدقة. ففي هذه الأقسام الأربعة إن قيّد النذر بقوله: للّٰه انعقد اتفّاقاً إلّا في الأخير فلم يعقده السيّدان [3] و اشترطا التعليق بشرط و هو ظاهر الأكثر و منهم الشيخان في المقنعة و النهاية [4] للإجماع كما ادّعىٰ في الانتصار و دخول ذلك في معنى النذر كما حكى في (الغريبين) عن ابن عرفة، وهما ممنوعان. و ممّن نصّ على التعميم بنو حمزة و سعيد [5] و الشيخ في الخلاف و حكى الإجماع عليه [6]و إلّا فلا في المشهور كما ستعرف.
و يشترط في الصيغة نيّة القربة بالمنذور و إن كان النذر نذر لجاج اتّفاقاً، و للأصل، و النصوص [7] و يعطيها قوله «للّٰه» و لا حاجة إلى زيادة قوله «قربة
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 1.