responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 560

أحد عشر خرج أربعة أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزة، فلكلّ من البنين ديناران و قيراطان و حبّتان و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزة، و لكلّ من البنات دينار و قيراط و حبّة و أربعة أجزاء من أحد عشر جزءاً من أرزة، و ربّما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبّات و كان البسط أعون على الضبط كما سمعته في المثال في القراريط و الحبّات، و في الدنانير كما إذا كانت التركة في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة و ثمانين نقسمها عليها تخرج ستّة عشر و تبقى أربعة نبسطها حبّات تبقى حبّة، فقد يكون إذا قلنا: إنّ كلّ سهم دينار و ستّة عشر قيراطاً و حبّة و أربعة أجزاء من أحد عشر جزءً من أرزة كان أضبط من أن يقال: دينار و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءً من دينار، و ربّما احتيج إلى القراريط و ما بعدها، و إن كان العدد منطقاً و عليك بالتحفّظ من الخطأ، و اجمع إذا أردت امتحان العمل ما يحصل لكلّ وارث بعد العمل فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب، و إلّا فهي خطأ.

تذنيب: لو عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية بأن ينسب نصيب كلّ من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب إذا كان مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج فإنّ نصيبه من الكلّ سهمان وهما بالنسبة إلى الكلّ سدس و إلى الباقي تسعان، و يأخذ الابن سبعة أتساع.

فهذه سهام فرائض القواعد من التحقيق و فيناها، و فرائض مسائلها من الشرح و الكشف قضيناها و نجزت عشري تاسع ألف و ثمان و تسعين.

و الحمد للّٰه ما أجّ اجاج و ما معن معين و كتب مؤلّفه محمّد بن الحسن، جعلهما اللّٰه من ورثة جنّة النعيم و وقاهما وهج الجحيم

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست