نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 520
بالثاني من غير جحود للأوّل بعد خروج نصف التركة عن يده.
السادس: أبوان و بنتان اقتسموا التركة، ثمّ أقرّوا ببنت، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة فكم أخذت و كم بقي فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف و ثلث للأبوين ستّة، و لكلّ بنت أربعة، فاسقط منها نصيب البنت المقرّ بها، يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستّة، و إنّما اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثاً فإنّما أخذا ثلث أربعة عشر، و ذلك أربعة و ثلثان، فيبقى لهما في يد البنتين سهم و ثلث يأخذانهما منهما فإن أردت أن لا يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين و أربعين، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقّان ثمانية عشر بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم و الثلث اللذين كانا يستحقّانهما يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما، و يبقى للابنتين أربعة و عشرون.
و لو قالت استوفيت نصف نصيبي، فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستّة عشر أخذا ثلثها خمسة و ثلثاً بقى لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها أي الستّة عشر في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين، قد أخذا منها ستّة عشر بقي لهما سهمان. و فروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصّلناه قدر على استخراج الباقي.
[الفصل الرابع في ميراث المجوس]
الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل في كتب الشيخ كلّها [1] و المقنعة [2] و المراسم [3] و المهذّب [4]
[1] النهاية: ج 3 ص 269 270. الخلاف: ج 4 ص 108 المسألة 9، المبسوط: ج 4 ص 120، تهذيب الأحكام: ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299، الاستبصار: ج 4 ص 188.