responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 508

اعتبار البول، فإن كان يبول على مباله فهو انثى، و إن كان تنحّى البول فهو ذكر. و مال إليه الشيخ في الاستبصار [1] و جعل الأوّل أولى و أحوط. و مستنده مرسل ابن بكير عنهم (عليهم السلام) قال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، و إن كان لا يتنحّى بوله ورث ميراث الانثى [2].

و عن الحسن (عليه السلام) في جواب مسائل ملك الروم الّتي سأل عنها معاوية لعنه اللّٰه ينتظر به الحلم، فإن كان امرأة بان ثدياها، و إن كان رجلًا خرجت لحيته، و إلّا قيل له: يبول على الحائط، فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل، و إن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة [3].

[المسألة الثانية: من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد]

الثانية: من له رأسان و بدنان على حقوٍ واحد كما حكى عن أبي جميلة: أنّه رأى بفارس امرأة لها رأسان و صدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه و هذه على هذه. و عن غيره: أنّه رأى رجلًا كذلك، و كانا حائكين يعملان جميعاً على حقو واحد [4] يوقظ أحدهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما خاصّة فهما اثنان في الميراث لخبر حريز عن الصادق (عليه السلام) قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان و صدران في حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقى الآخر نائماً يورّث ميراث اثنين [5]. و الخبر و إن ضعف لكنّهم عملوا به من غير خلاف. و لا ينافيه قوله تعالى: «مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» [6] لجواز أن يراد قلبين


[1] الاستبصار: ج 4 ص 187 ذيل الحديث 702.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 581 ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 5.

[3] الخصال: ص 441 ح 33.

[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 358 ح 1279.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 581 ب 5 من أبواب ميراث الخنثى و شبهه ح 1.

[6] الأحزاب: 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست