نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 49
الخروج عن المنطوق، و من الفهم في العرف بطريق الأولى و لا يحنث بالأكثر قطعاً و بالعكس في الشراء.
و لو حلف على الهبة انطلق إلى كلّ عطيّة متبرّع بها كما في المبسوط [1] و الخلاف [2]كالهديّة و النحلة و العمرى على إشكال في العمرى خاصّة من أنّها تمليك منفعة و هو خيرة الشرائع [3] فيها و في النحلة لجواز تناولها المنفعة، و من احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع و قوله (عليه السلام): «العمرى هبة لمن وهبت» [4] له. أو في الكلّ من أنّها في الأصل التمليك بغير عوض كما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة [5] و من اختصاصها في عرف الشرع بغيرها. و هو ممنوع في غير العمرى و الوقف كما في المبسوط [6] بناءً على الانتقال إلى ملك الموقوف عليه و الصدقة المندوبة كما فيه و في الخلاف [7] و الجامع [8] لدخولها في تمليك العين بلا عوض، و لم يدخلهما ابن إدريس فيها و منع كون الهبة عبارة عن تمليك العين تبرّعاً بلا عوض، قال: لأنّ الوقف كذلك و لا يسمّى هبة بغير خلاف، و صدقة التطوّع عندنا لا تسمّى هبة بل بينها و بين الهبة فرق كثير، لأنّ صدقة التطوّع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها [9] و في المختلف: أنّ ادّعاء الإجماع غلط، و أنّ احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم [10] و قد يفرّق بينهما باشتراط القربة في الصدقة، و دفع بأنّها تدخل في الهبة أيضاً و إن لم يشترط بها، فإنّا نقول: إنّها نوع منها.