responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 49

الخروج عن المنطوق، و من الفهم في العرف بطريق الأولى و لا يحنث بالأكثر قطعاً و بالعكس في الشراء.

و لو حلف على الهبة انطلق إلى كلّ عطيّة متبرّع بها كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] كالهديّة و النحلة و العمرى على إشكال في العمرى خاصّة من أنّها تمليك منفعة و هو خيرة الشرائع [3] فيها و في النحلة لجواز تناولها المنفعة، و من احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع و قوله (عليه السلام): «العمرى هبة لمن وهبت» [4] له. أو في الكلّ من أنّها في الأصل التمليك بغير عوض كما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة [5] و من اختصاصها في عرف الشرع بغيرها. و هو ممنوع في غير العمرى و الوقف كما في المبسوط [6] بناءً على الانتقال إلى ملك الموقوف عليه و الصدقة المندوبة كما فيه و في الخلاف [7] و الجامع [8] لدخولها في تمليك العين بلا عوض، و لم يدخلهما ابن إدريس فيها و منع كون الهبة عبارة عن تمليك العين تبرّعاً بلا عوض، قال: لأنّ الوقف كذلك و لا يسمّى هبة بغير خلاف، و صدقة التطوّع عندنا لا تسمّى هبة بل بينها و بين الهبة فرق كثير، لأنّ صدقة التطوّع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها [9] و في المختلف: أنّ ادّعاء الإجماع غلط، و أنّ احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم [10] و قد يفرّق بينهما باشتراط القربة في الصدقة، و دفع بأنّها تدخل في الهبة أيضاً و إن لم يشترط بها، فإنّا نقول: إنّها نوع منها.


[1] المبسوط: ج 6 ص 244.

[2] الخلاف: ج 6 ص 177 المسألة 91.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

[4] مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 302 و 304.

[5] النهاية لابن الأثير: ج 5 ص 231 (مادّة وهب).

[6] المبسوط: ج 6 ص 244.

[7] الخلاف: ج 6 ص 177 المسألة 91.

[8] الجامع للشرائع: ص 422.

[9] السرائر: ج 3 ص 55.

[10] مختلف الشيعة: ج 8 ص 163.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست