responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 455

كذلك على الاحتمالين، ففي الثلث الّذي لقرابة الامّ ثلاثة احتمالات، أحدها: قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسويّة، و ثانيها: تنصيفه بين قبيلي العمومة و الخؤولة، و الثالث: قسمته بين القبيلين أثلاثاً. و كلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين، أحدهما: قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس بالسويّة، و الثاني: قسمته عليهم أثلاثاً و الثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثاً، فيكون ثلث الثلثين لخئولة الأب أثلاثاً لتقرّبهم بالأب ثلثه للخال و الخالة من قبل امّه بالسويّة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك على المشهور و ثلثا الثلثين للعمّين و العمّتين أثلاثاً ثلثه للعمّ و العمّة من قبل الامّ بالسويّة على المشهور و ثلثاه للعمّ و العمّة من قبل الأب أثلاثاً قولًا واحداً فعلى قسمة نصيب أقرباء الامّ ثمانية تصحّ من ستّمائة و ثمانية و أربعين لأنّ سهامهم ثمانية و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون، إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث و لثلثه ثلث له نصف و لثلثي ثلثيه ثلث، فنضرب الثلاثة في نفسها ثمّ التسعة في الاثنين ثمّ الثمانية عشر في الثلاثة ثمّ الثمانية، توافق الأربعة و الخمسين بالنصف، فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين و ستّة عشر، فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّمائة و ثمانية و أربعين لقرابة الامّ ثلثها مائتان و ستّة عشر، لكلّ منهم سبعة و عشرون، و لقرابة الأب أربعمائة و اثنان و ثلاثون، للأخوال مائة و أربعة و أربعون، للخالين من الامّ ثمانية و أربعون بالسويّة و لهما من الأب ستّة و تسعون، و للأعمام مائتان و ثمانية و ثمانون، للعمّين من الامّ ستّة و تسعون بالسويّة، و لهما من الأب مائة و اثنان و تسعون أثلاثاً. و كذلك على التنصيف على القبيلين. و قسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس و إن قسم النصيب أثلاثاً صحّت من ثلاثمائة و أربعة و عشرين، فإنّ سهام قرابة الامّ حينئذٍ اثنا عشر، ليكون لها نصف و للنصف ثلث و للثلث نصف، و هي توافق الأربعة

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست