responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 420

الثياب بثياب مصلّاه [1]. و الّذي في صحيح ربعي بن عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام)، سيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و كسوته. كذا في الفقيه [2]. و في الكافي [3] و التهذيب [4] بزيادة الراحلة. و في خبر آخر: له سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه [5] و كذا في حسن حريز عنه (عليه السلام) [6]. و في خبر الفضلاء: السيف و السلاح [7] و كذا في مرسل ابن اذينة [8]. و في خبر العقرقوفي: السيف و الرحل و الثياب ثياب الجلد [9] و كذا في خبر أبي بصير [10].

و هل يعتبر في غير الثياب الإعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده و ثياب بدنه؟ وجهان: من أنّ التملّك يكفي في الاختصاص المصحّح للإضافة، و من أنّ الأكثر أنّه لا يقال لسيف عبد زيد مثلًا إنّه سيف زيد، مع الأصل.

و الظاهر شمول الخاتم لما يختم به و لغيره فإنّ العرف عمّمه، و لما يجوز التختّم به و غيره. و كذا الثوب لما يجوز لبسه و غيره، للعموم. و كذا المصحف و الكتب إذا لم يُعدّها لغيره لمن يحسن قراءتها و فهمها و غيره.

و عليه قضاء ما فات من الأب من صلاة و صيام كما سبق، و لذا قيل:


[1] الكافي في الفقه: ص 371.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 346 ح 5746.

[3] الكافي: ج 7 ص 86 ح 4.

[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 275 276 ح 997.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 6.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست