نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 420
الثياب بثياب مصلّاه [1]. و الّذي في صحيح ربعي بن عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام)، سيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و كسوته. كذا في الفقيه [2]. و في الكافي [3] و التهذيب [4] بزيادة الراحلة. و في خبر آخر: له سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه [5] و كذا في حسن حريز عنه (عليه السلام)[6]. و في خبر الفضلاء: السيف و السلاح [7] و كذا في مرسل ابن اذينة [8]. و في خبر العقرقوفي: السيف و الرحل و الثياب ثياب الجلد [9] و كذا في خبر أبي بصير [10].
و هل يعتبر في غير الثياب الإعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده و ثياب بدنه؟ وجهان: من أنّ التملّك يكفي في الاختصاص المصحّح للإضافة، و من أنّ الأكثر أنّه لا يقال لسيف عبد زيد مثلًا إنّه سيف زيد، مع الأصل.
و الظاهر شمول الخاتم لما يختم به و لغيره فإنّ العرف عمّمه، و لما يجوز التختّم به و غيره. و كذا الثوب لما يجوز لبسه و غيره، للعموم. و كذا المصحف و الكتب إذا لم يُعدّها لغيره لمن يحسن قراءتها و فهمها و غيره.
و عليه قضاء ما فات من الأب من صلاة و صيام كما سبق، و لذا قيل: