responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 419

سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم [1] و إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر شعيب العقرقوفي: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [2] و ظاهر الأكثر اشتراط التعدّد و تحقّق معنى التفضيل حقيقة.

ثمّ الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نصّ الإرشاد [3] اقتصاراً في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص. و يحتمل العموم بناءً على عموم الولد حقيقة.

و لا بدّ من تحقّق الذكوريّة، للأصل. و يحتمل القرعة في الخنثى. و ربّما احتمل ضعيفاً أن يكون لها نصف الحبوة، كما لها نصف النصيبين في الميراث.

و هل يشترط انفصاله حيّاً عند موت المورّث؟ وجهان: من صدق الولد عليه حقيقة و لذا يعزل له من الميراث، و من الاشتراط بالذكوريّة و لا يصدق أنّ له ولداً ذكراً إذا كان علقة أو مضغة.

ثمّ الظاهر اعتبار السنّ، فلو كان الأصغر بالغاً دون الأكبر حبي الأكبر، و احتمل البالغ و التشريك.

و في أكثر الكتب أنّه يحبى بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و ترك الخاتم في الخلاف [4] و الثياب في الانتصار [5] و الغنية [6] و الإصباح [7] و الرسالة النصيريّة [8] و هو المحكيّ عن كتاب الاعلام للمفيد [9]. و في الكافي: تخصيص


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7.

[3] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 120.

[4] الخلاف: ج 4 ص 115 116 المسألة 129.

[5] الانتصار: ص 299.

[6] الغنية: ص 324.

[7] إصباح الشيعة: ص 366.

[8] لا يوجد لدينا.

[9] مصنّفات المفيد (كتاب الاعلام): ج 9 ص 53.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست