نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 419
سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم [1] و إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر شعيب العقرقوفي: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده [2] و ظاهر الأكثر اشتراط التعدّد و تحقّق معنى التفضيل حقيقة.
ثمّ الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نصّ الإرشاد [3] اقتصاراً في خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص. و يحتمل العموم بناءً على عموم الولد حقيقة.
و لا بدّ من تحقّق الذكوريّة، للأصل. و يحتمل القرعة في الخنثى. و ربّما احتمل ضعيفاً أن يكون لها نصف الحبوة، كما لها نصف النصيبين في الميراث.
و هل يشترط انفصاله حيّاً عند موت المورّث؟ وجهان: من صدق الولد عليه حقيقة و لذا يعزل له من الميراث، و من الاشتراط بالذكوريّة و لا يصدق أنّ له ولداً ذكراً إذا كان علقة أو مضغة.
ثمّ الظاهر اعتبار السنّ، فلو كان الأصغر بالغاً دون الأكبر حبي الأكبر، و احتمل البالغ و التشريك.
و في أكثر الكتب أنّه يحبى بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و ترك الخاتم في الخلاف [4] و الثياب في الانتصار [5] و الغنية [6] و الإصباح [7] و الرسالة النصيريّة [8] و هو المحكيّ عن كتاب الاعلام للمفيد [9]. و في الكافي: تخصيص
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 7.