نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 414
و قيل في السرائر [1] و بعض المسائل للسيّد [2] و حكي عن الحسن [3] و المصري [4]: إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد لدخولهم في الأولاد حقيقة إجماعاً و لذا حرّمت حلائلهم على أبيهم، لقوله تعالى: «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ»[5] و حرّمت الإناث منهم بقوله: «وَ بَنٰاتُكُمْ» و حجبوا الزوجين عن نصيبهما الأعلى و الأبوين إلى السدسين، فيدخلون في قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[6]. و لو خلّينا و ظاهر الآية لشرّكنا بين الأولاد و أولادهم في الإرث مع الاجتماع، و لكن الإجماع صرفها عن ظاهرها و أوجب أن يكون معناها بطناً بعد بطن و لأنّه لا خلاف في أنّ أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة و انوثة كان للذكر منهم ضعف نصيب الانثى و هو المشهور في أولاد البنت و ما هو إلّا لشمول الآية لهم، و لأنّه يلزم من إرثهم نصيب من يتقرّبون به تفضيل البنت الواحدة على بنين كثيرين في بعض الصور و التسوية في بعض و قد منع شمول الأولاد لهم حقيقة و الإجماع عليه. و أمّا شمول الأحكام المذكورة لهم فبالإجماع أو السنّة، و التزم [7] التسوية بين البنت و الابن و تفضيلها عليه و إن استبعد كما هو لازم في أولاد الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات.
[خاتمة]
خاتمة لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأبوين وفاقاً للمشهور، لأنّهما إنّما يتقرّبان بهما فلا يشاركانهما، و للأخبار [8] الناطقة بمنع الأقرب الأبعد، و خصوص