responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 390

[السبب الثاني: الدين المستوعب للتركة]

الثاني: من مات و عليه دين مستوعب للتركة، فالأقرب عندي وفاقاً للمبسوط [1] و الجامع [2] أنّ التركة للورثة إذ ليست باقية على ملك الميّت لعدم صلاحيّته له، و لا انتقلت إلى الغرماء إجماعاً، و لذا كان للوارث القضاء من غيرها و سقط حقّهم بالإبراء، و لا إلى اللّٰه و إلّا صرفت إلى المساكين، و لا إلى غير مالك فتعيّن الانتقال إلى الورثة لكن يمنعون منها لتعلّق حقّ الغرماء بها كالرهن لا كأرش الجناية، فإنّ تعلّق حقّهم بها إنّما ثبت شرعاً نظراً للميّت لتبرأ ذمّته، فينبغي أن لا يسلّط عليه الوارث حتّى يقضي الدين منها أو من غيرها. و قيل في الخلاف [3] و الشرائع [4] و السرائر [5] و غيرها: يبقى على حكم مال الميّت و لا ينتقل إلى الوارث لظاهر الآية [6] و بعض الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول، أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين [7]. و الجواب الحمل على استقرار الملك، أو على استقرار الظرف أعني قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ» و جعله حالًا عن الأنصباء المذكورة في الآية و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين الموت و الأداء.

و لو لم يكن الدين مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين قطعاً و كان ما قابله أي الدين على حكم مال الميّت على القيل، أو في تعلّق حقّ الغرماء به و تكون التركة بأجمعها كالرهن لا يجوز للورثة التصرّف فيها أصلًا قبل القضاء، و لا يسقط شيء من الدين بتلف بعض منها، لتعلّق حقّهم بكلّ جزء منها مشاعاً. و احتمل في التذكرة [8]: نفوذ التصرّف فيما زاد


[1] المبسوط: ج 4 ص 79.

[2] الجامع للشرائع: ص 505.

[3] الخلاف: ج 4 ص 147 المسألة 18.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 16.

[5] السرائر: ج 3 ص 223.

[6] النساء: 12.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 460 س 22.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست