نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 359
و إن كان امرأة لم تقتل بل تُحبس و يضيق عليها و تُضرب أوقات الصلوات كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الحسن بن محبوب: و المرأة إذا ارتدّت استتيبت، فإن تابت و رجعت، و إلّا خلّدت السجن، و ضيق عليها في حبسها [1]. و قال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الطعام و الشراب إلّا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات [2]و لا تقسم تركتها حتّى تموت و ذلك لأنّها لو تابت قُبلت توبتها.
و لو كان المرتدّ عن غير فطرة بالمعنى الّذي عرفته استتيب بالإجماع، و النصوص كالأخبار العامّة و الناصّة على التفصيل، كتوقيع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله: أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب، و إلّا فاضرب عنقه [3] و سيأتي الخلاف في مدّة الاستتابة و لا تقسم تركته إلّا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت، و تعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن عاد إلى الإسلام في العدّة فهو أولى بها، و إن خرجت و هو مرتدّ لم يكن له عليها سبيل قطع الأصحاب بالحكمين فكأنّهم اتّفقوا عليه. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بكر الحضرمي: إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته، كما تبين المطلّقة ثلاثاً و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة عليها منه، و لتعتدّ منه لغيره،
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1 و فيه: «عن حمّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)».
[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 552 ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 359