responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 339

كتاب الفرائض و هي جمع فريضة من الفرض، بمعنى القطع و التقدير، أو بمعنى الإيجاب.

و مقاصده ثلاثة:

[المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:]

الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:

[الفصل الأوّل في موجب الإرث]

الفصل الأوّل في موجب الإرث إنّما يثبت الإرث بأمرين: نسبٍ و سببٍ و النسب إمّا أن يوجب الإرث بخصوصيّاته الموجبة للفروض المعلومة، مثلًا لا ترث الامّ الثلث أو السدس إلّا لكونها امّاً لا لمطلق النسب و إلّا استحقّهما من سواها من الأنساب، أو بعمومه كما في صور الردّ. و السبب يوجبه لخصوصيّة في الإمام و المعتق، و كذا في الزوجين إن لم يردّ عليهما، و إلّا فبالعموم أيضاً فالنسب اتّصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست