نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 320
عليه، إذ لا ضرورة في البيع، و يجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرّا إليها في الحال و إن توقّعه، للتساوي في الاحترام، و وجوب الحفظ، مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقّع، لاحتمال العدم.
[المطلب الثاني في قدر المستباح]
المطلب الثاني في قدر المستباح و هو ما يسدّ الرمق، و التجاوز عنه حرام عندنا، كما في التبيان [1] و مجمع البيان [2] و روض الجنان [3]. و صرّح بالإجماع في الخلاف [4].
سواء بلغ الشبع أو لا. و من العامّة [5] من يبيح الشبع.
و لكن لو اضطرّ إلى الشبع للالتحاق بالرفقة مثلًا وجب حيث يجب.
و لو كان يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق و لكن يتوقّع مباحاً قبل رجوع الضرورة إليه تعيّن سدّ الرمق، و حرم الشبع.
و يجب عندنا التناول للحفظ من التلف أو غيره.
فلو طلب التنزّه و هو يخاف التلف لم يجز لوجوب دفع الضرر عن النفس و خصوصاً التلف. و في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): من اضطرّ إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت فهو كافر [6] و للشافعي وجهان [7]و نحو التلف غيره من المضارّ المبيحة للتناول، فعلم أنّه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس. فليس هنا «الجواز» بمعنى الإباحة و تساوي الطرفين.
[المطلب الثالث في جنس المستباح]
المطلب الثالث في جنس المستباح كلّ ما لا يؤدّي تناوله إلى قتل معصوم الدم حلّ لوجوب دفع