responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 293

المعجمة الساكنة على المهملة و كسر الميم من الذرّة، و قيل [1]: من الشعير و الحنطة و نحو ذلك من الحبوب.

و الفقّاع و هو شراب يتّخذ من الشعير يعلوه الزبد و الفقاقيع، و لذا يسمّى به و يسمّى العنبي أو الأسكركة كالخمر بالإجماع كما في الانتصار [2] في جميع الأحكام من الحرمة و النجاسة و حدّ الشارب و ردّ شهادته و نحو ذلك إلّا في اعتقاد إباحته و إباحة بيعه، فإنّه لا يقتل معتقده كما يقتل معتقد ذلك في الخمر، لأنّه ليس مثلها في ضروريّة الحرمة من الدين.

و العصير العنبي و إن لم يشتدّ إذا غلى حرام إجماعاً نجس كما في الدروس [3] و اشتهر بين المتأخّرين أو مطلقاً كما أطلق الأكثر و منهم المصنّف في كتبه [4] و نصّ في السرائر على التعميم [5] و ستسمع عبارته، و يأتي في القضاء: أنّه لا بأس بعصير التمر و البسر و إن غلى ما لم يسكر على قول سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس، للعموم. و في الوسيلة: إن غلى بنفسه حرم و نجس، و إن غلى بالنار حرم خاصّة [6]. و لا نعرف له مستنداً و لا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه [7] أو يصير خلّاً فيحلّ بأحد الأمرين كما في الشرائع [8]


[1] قاله في لسان العرب: ج 5 ص 172.

[2] الانتصار: ص 197.

[3] الدروس الشرعيّة: ج 3 ص 16 درس 204.

[4] مختلف الشيعة: ج 8 ص 469، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7 س 38، تحرير الأحكام: ج 1 ص 24 س 12، منتهى المطلب: ج 1 ص 167 س 32.

[5] السرائر: ج 3 ص 129.

[6] الوسيلة: ص 365.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 232 233 ب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 225.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست