نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 28
[المطلب الثاني في اليمين المتعلّقة بالمأكل و المشرب]
المطلب الثاني في اليمين المتعلّقة بالمأكل و المشرب قاعدة: مبنى اليمين على نيّة الحالف لما عرفت إلّا إذا ظلم بها حقّ الغير، فإنّها على نيّة المستحلف كما سيأتي. و إذا اعتبرت نيّة الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه، سواء نوى ما يوافق الظاهر أو ما يخالفه و إن انتفى شرط إرادته من نصب القرينة كالعامّ يريد به الخاصّ، كأن يحلف: لا آكل كلّ لحم أي لحماً، كما في قوله تعالى: وَ لٰا تُطِعْ كُلَّ حَلّٰافٍ مَهِينٍ[1]وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ[2].
و ينوي نوعاً معيّناً من اللحوم و كالعكس مثل أن يحلف: لا شربت لك ماءً من عطش، و يريد به قطع كلّ ما له فيه منّة، و كالمطلق يريد به المقيّد كأن يحلف: أن يكلّم رجلًا، يريد زيداً، أو أن يصلّي، و يريد ركعتين و كالحقيقة يريد بها المجاز سوى ما ذكر من التخصيص و التعميم و كالحقيقة العرفيّة يريد بها اللغويّة إن رجّحنا العرفيّة و بالعكس إن رجّحنا اللغوية، أو الأوّل إن كان من أهل العرف، و الثاني إن كان من أهل اللغة، و خصوصاً إذا عمّمنا العرف للخاصّ، أو اللغة للعرف العامّ.
و لو أطلق لفظاً له وضع عرفيّ و لغويّ و لم يقصد أحدهما بعينه، ففي حمله على العرفيّ أو اللغوي إشكال، أقربه الأوّل لنسخه اللغوي. و وجه الآخر أنّه الأصل، و هو مبنيّ على الخلاف في أيّهما تقدّم إذا تعارضا، فإذا حلف لا يأكل رأساً، فلغته عامّة، و في العرف يختصّ برؤوس الأنعام، فلا يحنث على الأقرب برأس الطير و الحوت. و لو قال: لا شربت لك ماءً من عطش، حرم عليه أكل طعامه على الأقرب دون خلافه.
و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ و لا مجازاً لغت اليمين لأنّ غير