نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 270
الجميع إذا اشتبه في محصور، و عدمه مطلقاً في غير المحصور.
الثالث: أن يشرب شيء من هذه الدوابّ لبن خنزيرة حتّى يشتدّ لحمه، فيحرم هو و نسله لأخبار [1] اعتبرها الأصحاب و إن ضعف، كخبر حنان ابن سدير: أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ و كبر و اشتدّ عظمه، ثمّ استفحله رجل في غنم له، فخرج له نسل، ما تقول في نسله؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، و أمّا ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل، و لا تسأل عنه [2].
و لو لم يشتدّ عليه لم يحرم، للأصل، و لكن كره لحمه و استحبّ استبراؤه بسبعة أيّام لخبر السكوني أنّه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيّدوه و اعلفوه الكسب و النوى و الشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن، و إن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه [3].
و لو شرب شيء منها خمراً لم يحرم لحمه بذلك للأصل بل يغسل و يؤكل. و لا يؤكل ما في جوفه و إن غسل: لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زيد الشحّام في شاة شربت خمراً حتّى سكرت و ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها [4]. و اختار ابن إدريس حمله على الكراهة [5] للأصل، و ضعفه عن إثبات الحرمة. و أمّا غسل اللحم فذكره الأصحاب، و لعلّه للاستظهار، لسرعة نفوذ الخمر في الأعضاء، و نسبه ابن إدريس [6] إلى الرواية. و الأولى قصر الحكمين على ما تضمّنه الخبر من السكر و الذبح على تلك الحال.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 353 ب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.