نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 259
السؤال أنّه لا يعرف في الغالب طيران طير الماء، و في خبر سماعة الّذي سمعت بعضه فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة، و من طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان [1] و لعلّ التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في طير الماء أظهر و الحوصلة في غيرها، و لذا نصّ على التعميم فيما سمعته منه. و تخصيص القانصة في بعض الأخبار [2] و النهي عن أكل ما ليست له لعلّه لتلازم الثلاثة و لو غالباً. و خبر مسعدة [3] يدلّ على اشتراط الحلّ بانتفاء علامة التحريم.
و يحرم أيضاً الخشّاف و هو لغة في الخفاش و هو الوطواط نصّ عليه جماعة منهم الشيخ [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6] و المحقّق [7] و حكى ابن إدريس الإجماع عليه، و يدلّ عليه ما دلّ على أنّه مسخ و ما دلّ على حرمة ما كان صفيفه أكثر.
و الطاووس لقول الرضا (عليه السلام) في خبر سليمان بن جعفر: الطاوس لا يحلّ أكله و لا بيضه [8] و في خبر آخر له: الطاوس مسخ، كان رجلًا جميلًا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد ذلك فمسخهما اللّٰه تعالىٰ طاوسين انثى و ذكراً فلا يؤكل لحمه و لا بيضه [9].
و الزنابير و البقّ لكونهما من الحشرات، و لورود الخبر بكون الزنبور مسخاً [10] و للاستخباث على ما قيل [11].
و بيض ما يحرم أكله، لا بيض ما يحلّ فإنّه حلال، بالاتّفاق فيهما كما
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.