نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 253
سألاه (عليه السلام) عن لحم الحمير الأهليّة، فقال: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر و إنّما نهى عن أكلها لأنّها كانت حمولة الناس و إنّما الحرام ما حرّمه اللّٰه عزّ و جلّ في القرآن [1] و أخبار تحليل ألبان الأتن كحسن العيص، سأل الصادق (عليه السلام) عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها [2].
و حرّم المفيد [3] الحمير و البغال و الهجن من الخيل و جعلها ممّا لا تقع عليه الذكاة، لأخبار النهي كصحيح ابن مسكان، سأل الصادق (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر [4] و سأله عن أكل الخيل و البغال، فقال: نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله عنها، فلا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها [5] و صحيح سعد بن سعد الأشعري، سأل الصادق (عليه السلام) عن لحوم البراذين و الخيل و البغال، فقال: لا تأكلها [6]. و حملت على الكراهة جمعاً. و حرّم الحلبي البغل [7]. ثمّ ما ذكر من كون البغل أشدّ من الحمار هو المشهور، و استدلّوا له بتركّبه من كراهتين. و قيل [8] بالعكس لخفّة كراهة أحد أبوي البغل، و هو أظهر، و الأولى الاستدلال له بكثرة أخبار النهي عن الحمار.
و يحرم ما عداها من الكلب و السنّور و سائر الحشرات أي جميعها فهو أحد استعمالي سائر، و إن أنكره المحقّقون و أراد منها ما يعم الإنسيّة منها و الوحشيّة، و الظاهر الاتّفاق على حرمتها كالحيّة و الفأرة و العقرب
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 322 ب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3 و فيه: «اشربها» بدل «لا بأس بها».