responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 230

نحر المذبوح أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة، للأصل، و تساوي جميع صور الجرح غير الذبح في المذبوح و غير النحر في المنحور شرعاً.

[الأمر السادس أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل]

السادس: أحد الأمرين الحركة بعد الذبح أو النحر كما في النهاية [1] و الشرائع [2] و غيرهما، كما قال الصادق (عليه السلام)، للحلبي في الصحيح: إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ [3] و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في كتاب عليّ (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته [4] و عن أبي بصير في الصحيح، أنّه سأله عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل [5] أو خروج الدم المعتدل أي لا المتثاقل، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن مسلم: فإن كان الرجل الّذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا فكلوا و أطعموا، و إن كان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه [6] و قال الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إن خرج الدم فكل [7]. و سأله في الحسن عن مسلم ذبح شاة فسمّى فسبقته مديته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل [8].

و لو انتفى الأمران بأن خرج الدم متثاقلًا أو لم يخرج و لم يتحرّك حركة تدلّ على استقرار الحياة حرم و إن تحرّك نحو حركة الاختلاج.

و لا يجب في الحلّ اجتماعهما كما اعتبرهُ جماعة منهم


[1] النهاية: ج 3 ص 94.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 206.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ذيل الحديث 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست