responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 228

يعتبر مع الإمكان لما عرفت من حكم دابّة تردّت أو استعصت فلو أخلّ به عمداً اختياراً لم يحلّ اتّفاقاً كما في حسن محمّد بن مسلم قال للباقر (عليه السلام): فإنّه لم يوجهها؟ قال: فلا تأكل [1]. ثمّ المفهوم من الأخبار [2] و كلام أكثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة أي جعلها مستقبلة فلا يشترط استقبال الذابح، و كلام السيّد [3] و سلّار [4] و ابن زهرة [5] يعطي وجوب استقباله لا بالذبيحة، و عليه نقل السيّد [6] و ابن زهرة [7] الإجماع. و على الأوّل هل يجب الاستقبال بالمذبح خاصّة أو بجميع مقاديم الذبيحة؟ وجهان.

و لو كان ناسياً لوجوب الاستقبال أو جاهلًا لموضع القبلة حلّ لنحو حسن محمّد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال: كل و لا بأس بذلك إذا لم يتعمّد [8] و لا يعرف في ذلك خلافاً [9]. و هل يعذّر الجاهل بالحكم؟ وجهان: من التعمّد، و من حسن محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كل منها [10].

و يسقط الاستقبال عند الضرورة و إن علمت جهة القبلة كما في المتردّي و المرميّ بالسهم للاستعصاء و الصيد بسهم أو كلب.

[الرابع: التسمية]

الرابع: التسمية إلّا عند النسيان كما مرَّ.

[الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح]

الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح.

[3] الانتصار: ص 190.

[4] المراسم: ص 209.

[5] الغنية: 397.

[6] الانتصار: ص 190.

[7] الغنية: ص 397.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 4.

[9] كذا، و الظاهر خلاف.

[10] وسائل الشيعة: ج 16 ص 266 من أبواب الذبائح ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست