نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 228
يعتبر مع الإمكان لما عرفت من حكم دابّة تردّت أو استعصت فلو أخلّ به عمداً اختياراً لم يحلّ اتّفاقاً كما في حسن محمّد بن مسلم قال للباقر (عليه السلام): فإنّه لم يوجهها؟ قال: فلا تأكل [1]. ثمّ المفهوم من الأخبار [2] و كلام أكثر الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة أي جعلها مستقبلة فلا يشترط استقبال الذابح، و كلام السيّد [3] و سلّار [4] و ابن زهرة [5] يعطي وجوب استقباله لا بالذبيحة، و عليه نقل السيّد [6] و ابن زهرة [7] الإجماع. و على الأوّل هل يجب الاستقبال بالمذبح خاصّة أو بجميع مقاديم الذبيحة؟ وجهان.
و لو كان ناسياً لوجوب الاستقبال أو جاهلًا لموضع القبلة حلّ لنحو حسن محمّد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال: كل و لا بأس بذلك إذا لم يتعمّد [8] و لا يعرف في ذلك خلافاً [9]. و هل يعذّر الجاهل بالحكم؟ وجهان: من التعمّد، و من حسن محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كل منها [10].
و يسقط الاستقبال عند الضرورة و إن علمت جهة القبلة كما في المتردّي و المرميّ بالسهم للاستعصاء و الصيد بسهم أو كلب.
[الرابع: التسمية]
الرابع: التسمية إلّا عند النسيان كما مرَّ.
[الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح]
الخامس: اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح.