responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 226

منفصلين و لذا نصّ على التعميم في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الإصباح [3] و الغنية [4] و لا تحلّ التذكية بالسنّ و الظفر المتّصلين بلا خلاف، و لا بالمنفصلين و في ذلك خلاف، و طريقة الاحتياط يمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة. ثمّ لا بُعد في حمل كلامي الخلاف و المبسوط على حال الاختيار كما فعل في المختلف [5].

و لا يجزئ التذكية بغير الحديد مع إمكانه، و لا مع تعذّره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلّا مع الحاجة إلى الذبح.

أمّا المثقّل فيحرم بالإجماع و النصوص و قد سمعت بعضها ما مات به عمداً أو اضطراراً و هو يشمل غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات، أو رماه في البئر فانصدم، أو اختنق بالاحْبُولة، أو مات بالتغريق، أو تحت الكلب غماً، أو مات بسهم و بندقة، أو انصدم بالأرض و إن كان مع الجرح بالسهم إلّا أن يكون الجرح قاتلًا أي مبتدئ به فلا يضرّ انضمام غيره إليه لأنّه لا يخلو عنه غالباً.

و يستحبّ أن يكون السكّين حادّة فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: من ذبح فليحدّ شفرته و ليرح ذبيحته [6] و عن الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة، أحدّ الشفرة و استقبل القبلة و لا تنخعها حتّى تموت [7] و عنه صلى الله عليه و آله: من قتل عصفوراً عبثاً، بعث اللّٰه به يوم القيامة و له صراخ، يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني بغير ذبح، فليحذر أحدكم من المثلة و ليحدّ شفرته و لا يعذّب البهيمة [8].

[المطلب الرابع: الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة]

[الأمر الأوّل: قطع الأعضاء الأربعة في الذبح]

المطلب الرابع: الكيفيّة و يشترط لإباحة المذكّى امور ستّة: الأوّل: قطع الأعضاء الأربعة في الذبح أعني المريء كما مرَّ


[1] المبسوط: ج 6 ص 263.

[2] الخلاف: ج 6 ص 22 المسألة 22.

[3] إصباح الشيعة: ص 382.

[4] الغنية: ص 397.

[5] مختلف الشيعة: ج 8 ص 259.

[6] دعائم الإسلام: ج 2 ص 174 ح 624.

[7] دعائم الإسلام: ج 2 ص 174 ح 625.

[8] دعائم الإسلام: ج 2 ص 175 ح 629.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست