responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 185

«كتاب الصيد و الذبائح» أي المصيد و ما يذبح، فإنّ المعروف: أنّ الذبائح جمع للذبيحة، و إن كان جمعاً للذباحة بقي الصيد على معناه المصدري. ثمّ الذبح يشمل النحر لغةً، و يشمل الكلّ «التذكية» و يذكر فيه الأطعمة و الأشربة. و اقتصر في العنوان على ما اقتصر، لكثرة أحكامه.

و فيه مقاصد خمسة:

[المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد]

الأوّل الآلة الّتي بها تصاد و يجوز الاصطياد بالنصّ و الإجماع بجميع الآلة كالسيف و الرمح و السهم و الكلب و الفهد و النمر و البازي و الصقر و العقاب و الباشق و الشرك قال ابن فارس: إنّه من الشرك لَقَم الطريق سُمّي به لامتداده و هو أخصّ من الحبالة أو أعمّ و هي أيضاً كما في المقاييس من الامتداد و الشبّاك كزُنّار و هو ما يصنع من قصب و نحوه و الغُلّ و هو نوع من الشباك و لعلّه أخصّ من الفخّ و البندق و جميع الآلات و غيرها.

و السباع من الجوارح أي الكواسب للصيد من الطيور و غيرها.

ثمّ إن أدركه مستقرّ الحياة وجبت تذكيته كما سيأتي.

و إن قتلت

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست