responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 119

وجه البر؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز إلّا عتقها [1] و إذا نذر عتق رقبة يجزئ الصغير و الكبير و المعيب و الذكر و الانثى كما نصّ عليه خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام)، في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق أشلّ أعرج، قال (عليه السلام): إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط و سمّى [2].

و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي وفاقاً للسرائر [3] و النكت [4] لإطباق الأصحاب و النصوص على جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها ديناً أو دنيا، و لم يجزه الشيخ [5] و القاضي [6] لظاهر خبر الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية، و هي تحتمل الثمن، إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّٰه عليَّ أن لا أبيعها أبداً، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال (عليه السلام): فِ للّٰه بقولك [7] و الجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة و قصورها عن الضرورة.

و لو نذر الصدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ لما عرفت من أنّ كلّ معروف صدقة، و في التحرير [8] لا يجزئ ما لم يقبضه الغريم.

[الفصل الثالث في العهد]

الفصل الثالث في العهد و أصله الاحتفاظ بالشيء و مراعاته و حكمه حكم اليمين كما في الشرائع [9] و النافع [10] و صورته أن يقول: عاهدت اللّٰه أو عليَّ عهد اللّٰه أنّه متى كان


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 191 ب 7 من أبواب النذر و العهد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 27 ب 23 من أبواب العتق ح 3.

[3] السرائر: ج 3 ص 63.

[4] النهاية: ج 3 ص 60.

[5] النهاية: ج 3 ص 60.

[6] المهذّب: ج 2 ص 312.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 11.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 108 س 7.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

[10] المختصر النافع: ص 239.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست