نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 119
وجه البر؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز إلّا عتقها [1]و إذا نذر عتق رقبة يجزئ الصغير و الكبير و المعيب و الذكر و الانثى كما نصّ عليه خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام)، في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق أشلّ أعرج، قال (عليه السلام): إذا كان ممّا يباع أجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط و سمّى [2].
و لو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم، فإن اضطرّ إلى بيعه جاز على رأي وفاقاً للسرائر [3] و النكت [4] لإطباق الأصحاب و النصوص على جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها ديناً أو دنيا، و لم يجزه الشيخ [5] و القاضي [6] لظاهر خبر الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية، و هي تحتمل الثمن، إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّٰه عليَّ أن لا أبيعها أبداً، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال (عليه السلام): فِ للّٰه بقولك [7] و الجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة و قصورها عن الضرورة.
و لو نذر الصدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ لما عرفت من أنّ كلّ معروف صدقة، و في التحرير [8] لا يجزئ ما لم يقبضه الغريم.
[الفصل الثالث في العهد]
الفصل الثالث في العهد و أصله الاحتفاظ بالشيء و مراعاته و حكمه حكم اليمين كما في الشرائع [9] و النافع [10]و صورته أن يقول: عاهدت اللّٰه أو عليَّ عهد اللّٰه أنّه متى كان
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 191 ب 7 من أبواب النذر و العهد ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 27 ب 23 من أبواب العتق ح 3.