نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 86
«فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا»[1] و المتعة ليس فيها طلاق [2].
[الشرط الرابع: انتفاء الردّة]
الرابع: انتفاء الردّة المبطلة للنكاح قبل الوطء فلو تزوّجها المحلّل أي الزوج الثاني الّذي يكون محلّلًا لو اجتمعت الشرائط مسلماً ثمّ وطئها بعد ردّته لم تحلّ لاستناد الوطء إلى زنا أو شبهة لانفساخ عقده بالردّة لعدم الدخول.
أمّا لو وطئها وطئاً حراماً مستنداً إلى عقد صحيح باقٍ على صحّته كالمُحرِم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فإشكال، ينشأ، من كونه منهيّاً عنه، فلا يكون مراداً للشارع فلا يفهم من النكاح و ذوق العسيلة إلّا المحلّل من ذلك، مع أصل بقاء الحرمة، و هو خيرة أبي علي [3] و الشيخ [4].
و من استناد النكاح أي الوطء إلى عقد صحيح فيصدق الزوجيّة، و الوطء و ذوق العسيلة عامّان، مع ما عرفت في أوائل النكاح من أنّ ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح، إنّما فهم اشتراط الوطء بالسنّة و الإجماع. و التحليل من أحكام الوضع، فلا ينافيه فساد الوطء، و هو خيرة الجامع [5] و المختلف [6].
[النظر في الأمر الثالث: في الأحكام]
النظر الثالث: في الأحكام أو [7] الأمر الثالث: أمر الأحكام، أو «في» زائدة.
لو انقضت من الطلقة الثالثة مدّة، فادّعت التزويج و اجتماع شروط التحليل و المفارقة و انقضاء العدّة قُبل مع الإمكان بلا يمين كما