responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 85

و من عموم الزوج و النكاح في الآية و الأخبار، و التعليق في الأخبار بذوق العسيلة [1] و المراهق أهل له، و هو خيرة المبسوط [2] و الخلاف [3] و أبي علي [4].

[الشرط الثاني الوطء]

الثاني: الوطء بإجماع من عدا سعيد بن المسيّب كما في الخلاف [5] و المبسوط [6] قبلًا بلا خلاف، و هو المفهوم من ذوق العسيلة حتّى تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فإنّه لا نكاح بمعنى الوطء في عرف الشرع بدونه، و لانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالباً، و لأنّه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه، فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة.

و لا يشترط الإنزال بل لو أكسل حلّت للعموم، و ما قيل: من كون العسيلة هي الإنزال [7] إن سلّم، فلا شبهة أنّه لا يراد بذوقها إلّا الالتذاذ بالوطء، و لا يتوقّف على الإنزال و إن كان معه أشدّ.

[الشرط الثالث: استناد الوطء إلى العقد الدائم]

الثالث: استناد الوطء إلى العقد الدائم للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره، و التعقيب بقوله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا».

فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم تحلّ على الزوج كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سأل أحدهما ((عليه السلام)) عن رجل زوّج عبده أمته ثمّ طلّقها تطليقتين أ يراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قال: أ فرأيت إن وطئها مولاها أ يحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتّى تتزوّج زوجاً غيره و يدخل بها [8].

و خبر الصيقل قال للصادق ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أ تحلّ للأوّل؟ قال: لا، لأنّ اللّٰه تعالى يقول:


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 366 367 ب 7 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[2] المبسوط: ج 5 ص 109 110.

[3] الخلاف: ج 4 ص 504 مسألة 8.

[4] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 387.

[5] الخلاف: ج 4 ص 502 مسألة 6.

[6] لم يرد في ن، ق. المبسوط: ج 5 ص 109.

[7] نهاية المرام: ج 2 ص 66.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 397 ب 27 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست