responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 8

أن يطلّق، قال: ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان [1] و خبرين آخرين له مثل ذلك [2] فإنّ الظاهر من سؤاله ((عليه السلام)) و الجواب أن تعتوِره الإفاقة. و لأنّ الامتناع في الإفاقة ينزّل الجنون منزلة العذر الّذي لا يزول، فإنّ المجنون المطبق إنّما يطلّق عنه الوليّ لعدم علمه بما فيه المصلحة، و هو يشاركه فيه.

و من الأصل و اعتراض العذر للزوال. و لأنّ الوليّ إنّما يتولّى الطلاق عمّن لا قصد له، لأنّه لا يعلم أنّه يقصد الطلاق أو عدمه و هنا قصد العدم معلوم.

[الشرط الثالث الاختيار]

الثالث: الاختيار، فلا يصحّ طلاق المُكرَه بالنصّ [3]. و الإجماع كما يظهر. و لانتفاء القصد حينئذٍ.

و هو من يصدق عليه المُكرَه عرفاً، و هو من توعّده القادر على ما توعّد به المظنون فعل ما توعّده به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرّر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرّر بضرره كالأب و الولد و شبههما من قتل أو جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال يضرّ أخذه و إن قلّ، أو غير ذلك من أنواع الضرر، أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرّر به حتّى لَفِظ بالطلاق.

و يختلف الإكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة و عدمها لقضاء العرف به، فشتم الوجيه إكراه دون غيره، و عليه القياس. و لا يختلفون في القتل و القطع، فهما إكراه بالنسبة إلى الكلّ.

و لا إكراه مع الضرر اليسير عرفاً، قال في التحرير و لو اكره على الطلاق، أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه، فالأقرب أنّه إكراه [4]. و لعلّ المراد ما يتضرّر بدفعه و لو بكونه جزيلًا عرفاً. قال: أمّا لو اكره على الطلاق أو فعل


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3، و ب 34 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 51 س 22.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست