responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 72

و فعلًا اتّفاقاً منّا كما في الخلاف [1] و الغنية [2] و غيرهما كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة فإنّ الفعل أقوى من القول، و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن القاسم: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلّد الحدّ، و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها [3].

و الأخرس يراجع بالفعل و بالإشارة الدالّة عليها و منها ما قيل في المقنع [4] و الجامع [5] و الوسيلة [6] و نسب إلى الرواية في النهاية [7]: من أنّه بأخذ القناع من رأسها و يؤيّده ما مرّ من الخبر الناصّ بأنّ طلاقه وضع المقنعة على رأسها و التنحّي عنها [8].

و يشترط في كون كلّ من الوطء و التقبيل و اللمس رجعة صدوره عن قصد إليه و إليها فلو انتفى الأوّل بأن وطئ نائماً أو ساهياً أو الثاني بأن ظنّ أنّها غير المطلّقة لم تحصل الرجعة إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن الساهي و الهازل، و إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لكلّ امرئ ما نوى. و في التحرير: أنّه لا حاجة إلى نيّة الرجعة [9]. فكلّ منها رجعة إذا تحقّق القصدان و إن كان ذاهلًا عن الرجعة، لا أن نوى خلافها، مع احتماله لإطلاق النصّ و الفتوى.

و لا بدّ في المشهور من التجريد عن الشرط، فلو قال: راجعتكِ إن شئتِ لم يصحّ، و إن قالت: شئتُ و كذا لو قال: راجعتك إذا جاء رأس الشهر؛ لما عرفت من أنّ التعليق ينافي الإيقاع، و تردّد فيه المحقّق [10] من ذلك، و من أنّه


[1] الخلاف: ج 4 ص 506 مسألة 12.

[2] غنية النزوع: ص 373.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 400 ب 29 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[4] المقنع: ص 353.

[5] الجامع للشرائع: ص 468.

[6] الوسيلة: ص 330.

[7] النهاية: ج 2 ص 433.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 300 ب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 2 و 5.

[9] تحرير الأحكام: ج 2 ص 55 س 31.

[10] شرائع الإسلام: ج 3 ص 30.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست