نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 72
و فعلًا اتّفاقاً منّا كما في الخلاف [1] و الغنية [2] و غيرهما كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة فإنّ الفعل أقوى من القول، و لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر محمّد بن القاسم: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلّد الحدّ، و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها [3].
و الأخرس يراجع بالفعل و بالإشارة الدالّة عليها و منها ما قيل في المقنع [4] و الجامع [5] و الوسيلة [6] و نسب إلى الرواية في النهاية [7]: من أنّه بأخذ القناع من رأسها و يؤيّده ما مرّ من الخبر الناصّ بأنّ طلاقه وضع المقنعة على رأسها و التنحّي عنها [8].
و يشترط في كون كلّ من الوطء و التقبيل و اللمس رجعة صدوره عن قصد إليه و إليها فلو انتفى الأوّل بأن وطئ نائماً أو ساهياً أو الثاني بأن ظنّ أنّها غير المطلّقة لم تحصل الرجعة إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن الساهي و الهازل، و إنّما الأعمال بالنيّات، و إنّما لكلّ امرئ ما نوى. و في التحرير: أنّه لا حاجة إلى نيّة الرجعة [9]. فكلّ منها رجعة إذا تحقّق القصدان و إن كان ذاهلًا عن الرجعة، لا أن نوى خلافها، مع احتماله لإطلاق النصّ و الفتوى.
و لا بدّ في المشهور من التجريد عن الشرط، فلو قال: راجعتكِ إن شئتِ لم يصحّ، و إن قالت: شئتُ و كذا لو قال: راجعتك إذا جاء رأس الشهر؛ لما عرفت من أنّ التعليق ينافي الإيقاع، و تردّد فيه المحقّق [10] من ذلك، و من أنّه