responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 67

فصحيح الفضل سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، فقال: ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات في مرضه ذلك، و تعتدّ من يوم طلّقها عدّة المطلّقة ثمّ تزوّجت إذا انقضت عدّتها، و ترثه ما بينها و بين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث [1] محمول على التكرار.

و إن ماتت المرأة لم يرثها و إن لم تنقض العدّة بلا خلاف كما في الخلاف [2] و المبسوط [3] لانتفاء الزوجيّة، و إنّما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنصّ، و لما تقدّم من صحيح الحلبيّ [4].

و في النهاية [5] و الوسيلة [6] القطع بتوارثهما في العدّة و إن كانت بائنة. و المحقّق في النكت [7] نفى الريب عن اختلاله، و أنّه لا بدّ من التنزيل على الرجعيّة مع إباء العبارة عنه كلّ الإباء.

و مع ذلك ففي الميراث من النهاية: إنّهما يتوارثان في العدّة الرجعيّة، و لا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق بائناً [8]. و كذا في المهذّب [9] و ظاهره نفي الإرث عنها أيضاً.

و في الاستبصار: أنّها إنّما ترثه بعد العدّة إذا طلّقها للإضرار بها [10] لخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها،


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 387 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 11.

[2] الخلاف: ج 4 ص 484 مسألة 54.

[3] المبسوط: ج 5 ص 68.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

[5] النهاية: ج 2 ص 424.

[6] الوسيلة: ص 324.

[7] نكت النهاية: ج 2 ص 424.

[8] النهاية: ج 3 ص 208.

[9] المهذّب: ج 2 ص 140.

[10] الاستبصار: ج 3 ص 306 ذيل حديث 1089.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست