responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 61

[القسم الثاني]

الثاني: اليائسة، و هي من بلغت خمسين سنة أو ستّين على ما تقدّم في الطهارة و إن دخل بها.

[القسم الثالث]

الثالث: من لم تبلغ المحيض، و هي من لها دون تسع سنين و إن دخل بها لأنّه لا عدّة عليها للأمن من اختلاط الماءين، و سيأتي الخلاف في اعتدادها و الكلام من الجانبين.

و ممّا ينصّ على بينونتهنّ نحو خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) قال: ثلاث يتزوّجن على كلّ حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين. و الّتي لم يدخل بها. و الّتي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قال: و ما حدّها؟ قال: خمسون سنة [1].

[القسم الرابع]

الرابع: المختلعة ما لم ترجع في البذل فإن رجعت فيه في العدّة انقلب الطلاق رجعيّاً كما سيأتي، و الانقلاب بمعنى أنّ للزوج حينئذٍ الرجوع في البُضع اتّفاقيّ منصوص [2].

و هل يتبعه توابع الرجعيّة من وجوب الإنفاق و الإسكان و تحريم الرابعة و الأُخت؟ الأقرب ذلك مطلقاً مع العلم برجوعها، و العدم في تحريم الرابعة و الأُخت، بمعنى أنّه إن فعل غير عالم برجوعها انكشف فساد العقد، لأنّ الصحّة و الفساد من أحكام الوضع. و هي لا تسقط بالغفلة و الجهل، و صدق نكاح الخامسة و الجمع بين الأُختين و إن كان غافلًا عنهما.

مع احتمال الصحّة ضعيفاً بناءً على أنّ المُحرّم إنّما هو الجمع بين الأُختين و بين خمس في النكاح، و إنّما الحق به نكاح الخامسة و الأُخت في العدّة الرجعيّة، إلحاقاً بالنكاح، و هو خلاف الأصل، فلا يثبت إلّا فيما دلّ عليه الدليل، و هو ما إذا كانت له الرجعة بنفس الطلاق، لا إذا تجدّد له ذلك بعده.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 406 ب 2 من أبواب العدد ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 498 ب 7 من أبواب الخلع و المُباراة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست