responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 535

الجارية لأنّهما إنّما أزالا عنه سلطنة البيع و نحوه و لا قيمة له أي للسلطنة.

و يحتمل الأرش و هو نقص قيمتها مستولدة عن قيمتها قنّاً، و لعلّه أجود بل و لا يغرمان قيمتها بعد الموت، لأنّها إنّما تكون محسوبة على الولد دون غيره و هما لم يفوّتا عليه شيئاً، إذ لولا الشهادة لم يرث شيئاً. نعم إن قلنا بإرثه لشهادتهما و غرمناهما نصيبه من الميراث لباقي الورثة كما سيأتي غرما قيمتها في ضمن غرامة النصيب، و إن لم يف النصيب و قلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه.

و هل يرث هذا الولد؟ إشكال من الحكم بالنسب لشهادتهما و لا ينتفي بالرجوع بعد الحكم. و من عدم الحكم بالميراث قبل الرجوع، و أنّهما إنّما شهدا بالإقرار بالنسب، و هو أعمّ من الإرث، إذ ربّما يطرأ ما يمنع منه من موت و غيره.

فإن قلنا به أي الإرث فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته لإتلافهما لها عليهم. و يحتمل العدم، لأنّهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعمّ.

و لو شهد بالاستيلاد أو الإقرار به و لم يحصل من المولى عند شهادتهما اعتراف بالولد و لا تكذيب كما إذا شهدا بعد موته ثمّ رجعا غرما قيمته و قيمة امّه و حصّته من الميراث و منها قيمة امّه لباقي الورثة إن أثبتنا له الميراث و إلّا فقيمته خاصّة، و لا يظهر لفصل المسألة عمّا قبلها وجه، و ليس بجيّد إطلاق غرامة قيمتها هنا و إطلاق العدم ثمّة.

و هذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن قواعد الأحكام.

و اتّفق الفراغ من عام ألف و سبع و تسعين في ثالث أشهره و من الشهر في ثامن عشره و الحمد للّٰه إزاء آلائه، و الصلاة على سيّد أنبيائه و آله و عترته خيار أصفيائه و مؤلّفه محمّد بن الحسن الأصبهاني تولّاهما اللّٰه في داريهما الأماني

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست