نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 523
و لو اختلف السيّد و المكاتب في ولده فقال كلّ منهما: إنّه ملكه بأن تزوّج المكاتب أمة سيّده ثمّ اشتراها فيزول النكاح كما مرّ فما يأتي به من الولد حين الزوجيّة للسيّد، و ما يأتي به بعدها له كما مرّ فيقدّم هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه فالأصل معه.
و الفرق بينه و بين المكاتبة مع اشتراكهما في دعوى تأخّر الولادة و استصحاب الرقّ في الولد أنّ المكاتبة و إن كانت يدها على الولد إلّا أنّها لا تدّعي الملك فإنّها لا تملكه بل الإيقاف، و اليد تقضي بالملك لا بالإيقاف بل لا يقال: إنّ لها اليد عليه.
و لو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه و يرقّ للسيّد برقّه و قبلهما فهو رقّ للمكاتب موقوف و للمولى عتقه على إشكال ممّا مرّ في عتق ولد المكاتبة، و الحقّ أنّه لا إشكال هنا في عدم النفوذ؛ لما عرفت من أنّه رقّ للمكاتب، و ليس للمولى التصرّف في ماله بغير الاستيفاء و الجارية أُمّ ولد للمكاتب ليس له بيعها ما دام ولدها حيّاً، نعم إن عجز رقّت للمولى.
[و هنا أربع مسائل]
مسائل أربع:
[المسألة الأولى المشروط رقّ]
الاولى: المشروط رقّ ما بقي عليه شيء و فطرته على مولاه إن لم يتبع النفقة، و قد مرّ بخلاف المطلق فإنّه ينعتق بحسب ما يؤدّي و فطرته كذلك و إذا وجبت على المكاتب كفّارة لزمه أن يكفّر بالصوم و إن ترتّبت الخصال لعجزه عن غيره للحجر عليه. و لو كفّر بالعتق أو الإطعام لم يجزئه للنهي عن التصرّف بغير الاكتساب. و لو أذن المولى في أحدهما فالوجه الإجزاء لأنّ المنع لحقه، و لا يلزمه بالإذن إن ترتّبت الخصال، إذ قد يتسبّب لعجزه، و لم يجزئه ابن إدريس، و الشيخ في موضع من المبسوط مدّعياً عليه الإجماع، لأنّه كفّر بما لم يجب عليه، و فيه أنّه يجب عليه تخييراً.
[المسألة الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه]
الثانية: لو ملك المكاتب نصف نفسه بالأداء أو الإبراء أو غيرهما فكسبه بينه و بين المولى بمعنى أنّ له التصرّف في نصفه بما شاء دون النصف الآخر.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 523