responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 52

ثمّ يطأها ثمّ يطلّقها إن أراد في طهر آخر و يتركها حتّى تخرج العدّة ثمّ يتزوّجها إن أراد بعقد جديد و مهر جديد ثمّ يطأها ثمّ يطلّقها في طهر آخر إن أراد، كما قال الباقر ((عليه السلام)) لزرارة في الصحيح: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث و تطهر، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، و يُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حِيَض و قد بانت منه، و يكون خاطباً من الخطّاب إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت لم تزوّجه و عليه نفقتها، و السكنى ما دامت في عدّتها [1].

و إذا تمّت الثلاث فتحرم عليه حتّى تنكح غيره و لا يهدم تركها إلى انقضاء عدّتها تحريمها في الثالثة لعموم الآية [2] و قول الصادقين ((عليهما السلام)) في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و غيرهما: إنّ الطلاق الّذي أمر اللّٰه به في كتابه و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين و إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يواقعها [3] فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها، فإن تزوّجها كانت عنده على تطليقتين و ما خلا هذا فليس بطلاق [4].

و قول الصادق ((عليه السلام)) في صحيح ابن سنان قال: قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدّتها في غير جماع، فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فإن طلّقها الثانية و شاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتّى خلا أجلها، و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلّقها ثلاثاً فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره و هي ترث و تورث ما دامت في الطلقتين الأوّلتين [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 344 ب 1 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

[2] البقرة: 230.

[3] في وسائل الشيعة بدل «يواقعها»: يراجعها.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 351 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 352 ب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست